باب حكم المستحاضة.
324 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي، أنا أبو علي زاهر بن أحمد، أنا أنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن هشام بن عروة، أبيه، عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي". فاطمة بنت أبي حبيش قالت: قالت
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، [ ص: 141 ] عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مالك، عن مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، هشام.
وقال عن أبو أسامة، في هذا الحديث: هشام "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".
وقال عن أبو معاوية، في هذا الحديث: هشام [ ص: 142 ] . "وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت".