باب التسليم على النساء.
3308 - أخبرنا أبو الفتح نصر بن علي بن أحمد الحاكم الطوسي، بها، أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذان الصيرفي، نا نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا الربيع بن سليمان، أسد، نا عن وكيع، ، عن شعبة جابر، عن طارق التميمي، عن "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فسلم عليهن" جرير بن عبد الله، [ ص: 266 ] .
قال كانت امرأة تنزع أصول السلق ، فتجعله في قدر ، وتجعل عليه قبضة من الشعير تطحنها ، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة ، فنسلم عليها ، فتقرب إلينا . سهل بن سعد :
وروى عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الحميد بن بهرام، قال: سمعنا شهر بن حوشب، تحدث أسماء بنت يزيد، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما، وعصبة من النساء قعود، فألوى بيده بالتسليم".
وقال عن معمر : قال : بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء ، فقال : ما كان الرجال يسلمون على النساء ، إنما النساء يسلمن على الرجال . يحيى بن أبي كثير ،
وقال عن منصور : إبراهيم ، كانوا يسلمون على النساء .
وقال أما الشابة ، فلا أحب ذلك ، ولم يكره على غير الشابة . [ ص: 267 ] . مالك :
وحكي عن إن كانت من القواعد ، فلا بأس أن يسلم الرجل عليها ، وأما الشابة ، فلا . قتادة :
وروي عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تشبهوا باليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى بالأكف". عمرو بن شعيب، عن
وإسناده ضعيف، ولم يرفعه بعضهم.