328 - وبهذا الإسناد نا نا أبو داود، نا عبيد الله بن معاذ، أبي، نا عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، أبيه، عن قالت: عائشة، "استحيضت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وأن تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا".
قال الإمام رحمه الله: هذان الحديثان في مستحاضة نسيت عادتها، لا تعرف وقتها ولا عددها، يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، لأنه [ ص: 153 ] ما من وقت صلاة إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الحيض، ووجوب الغسل عليها.
قال إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر قد طال عليها، وقد جهدها الاغتسال لكل صلاة، رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، كالمسافر رخص له في الجمع بين الصلاتين لما يلحقه من مشقة السفر. أبو سليمان الخطابي:
قال الإمام: وذهب إلى إيجاب الغسل عليها عند كل صلاة: علي، وابن مسعود، وهو قول وابن الزبير، الزهري، ومكحول.
وعن "أنها تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد، وبين المغرب والعشاء بغسل واحد، وتفرد صلاة الصبح بغسل". [ ص: 154 ] . ابن عباس: