باب من غلبه الدم.
330 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن هشام بن عروة، أبيه، أن أخبر، أنه دخل على المسور بن مخرمة بعد أن صلى الصبح من الليلة التي طعن فيها عمر بن الخطاب عمر، فأوقظ عمر، فقيل له: الصلاة.
لصلاة الصبح، فقال عمر: "نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دما".
والمسور بن مخرمة بن نوفل: كنيته أبو عبد الرحمن، له صحبة.
قال الإمام: لأنه معذور كالمستحاضة، فأما من لا عذر له، إذا صلى فيه وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة، فعليه الإعادة، إلا القليل الذي يتعذر [ ص: 158 ] الاحتراز عنه مثل دم البرغوث، وما يخرج من بدن الإنسان من بثرة أو قرحة. من به جرح سائل، أو رعاف دائم، عليه غسله وشده عند كل صلاة فريضة، ثم لا قضاء عليه، وإن كان الدم يسيل منه في الصلاة،
قال رآني أبي انصرفت من الصلاة، فقال: لم انصرفت؟ فقلت له: من دم ذباب رأيته في ثوبي. هشام بن عروة:
قال: فعاب ذلك علي، وقال لم انصرفت حتى تتم صلاتك.
وكان لا يرى بأسا بدم الذباب والبعوض والبراغيث. الحسن
وسئل عن دم الذباب؟ فقال: أرى أن تغسله. مالك
وكان يخرج من أنفه الدم، فيمسحه بأصابعه، ثم يفتله، ثم يصلي، ولا يتوضأ، وعن سالم بن عبد الله مثله. سعيد بن المسيب
وروي أن رجلا دميت إصبعه، فقال له امسحها بالحائط وصل. [ ص: 159 ] . سعيد بن المسيب:
وقال بعض أهل العلم: يعفى عن مقدار الدرهم من النجاسة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأصحاب الرأي.
وقال بعضهم: إذا صلى وفي ثوبه أكثر من قدر درهم، فلا إعادة عليه، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: لا يعفى عن قدر الدرهم، ويعفى عما دونه.
وروي عن قال: نحر محمد بن سيرين، جزورا، فقام إلى الصلاة وعلى صدره من فرثها ودمها. ابن مسعود
قال: وقال لا أبالي لو نحرت جزورا، فتلطخت بفرثها، ودمها، وأكلت من شحمها، ولحمها، ثم صليت، ولم أمس ماء. [ ص: 160 ] . أبو موسى الأشعري: