3365 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا حاجب بن أحمد الطوسي، محمد بن حماد، نا عن أبو معاوية، عن الأعمش، سالم بن أبي الجعد، جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم". عن
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، عن [ ص: 331 ] أبي الوليد، ، وأخرجه شعبة عن مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن وكيع، الأعمش.
قال الإمام : قد اختلف أهل العلم في التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم ، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز ، وهو ظاهر الحديث ، روي ذلك عن الحسن وابن سيرين وقال وطاوس ، سألت ابن عون : محمدا عن الرجل يكتني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتسم باسمه أيكره ؟ قال : نعم .
وقال زبيد : كنا نكنيهم بأبي القاسم ، وإليه ذهب قال : لا يجوز لأحد أن يتكنى بأبي القاسم ، سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن . الشافعي
قال الإمام : وهذا أولى الأقاويل .
وكره قوم وجوز التكني بأبي القاسم إذا لم يكن اسمه محمدا وأحمد ، لما روي عن الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته ، عن أبيه ، ابن عجلان ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمدا أبا القاسم " . أبي هريرة ، عن
وروي عن أبي الزبير، جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من تسمى باسمي، فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي، فلا يتسمى [ ص: 332 ] باسمي". عن
وروي عن منذر الثوري، عن عن محمد بن الحنفية، علي، أنه قال: " يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم ".
وكانت رخصة لي .
وقد رخص بعضهم في الجمع ، وقال : إنما كره ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يشتبه ، يروى ذلك عن مالك .
وكان يكنى أبا القاسم ، وكان محمد بن الحنفية محمد بن أبي بكر الصديق ، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب ، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص ، ومحمد بن الأشعث ، ومحمد بن حاطب جمع كل واحد منهم بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته .
قلت : والأحاديث في النهي المطلق أصح .