334 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، نا أبو محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، علي بن الحسين الكوفي، نا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التميمي، عن عن يزيد بن أبي زياد، [ ص: 162 ] عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: البراء بن عازب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد، فالماء له طيب".
هذا حديث حسن، ورواه عن هشيم، وروايته أحسن. يزيد بن أبي زياد،
والبراء بن عازب أبو عمارة الأنصاري الحارثي، نزل الكوفة.
قلت: اختلف أهل العلم في وجوب مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة من غير الغسل، فذهب جماعة إلى وجوبه، يروى ذلك عن غسل الجمعة وهو قول أبي هريرة، وبه قال الحسن، وذهب الأكثرون إلى أنه سنة، وليس بواجب. [ ص: 163 ] . مالك،
وقوله في الحديث: أراد به وجوب الاختيار، لا وجوب الحتم، كما يقول الرجل لصاحبه: حقك علي واجب، ولا يريد به اللزوم الذي لا يسع تركه، والدليل عليه ما روي: " "غسل يوم الجمعة واجب" عمر كان يخطب يوم الجمعة، إذ دخل فناداه عثمان بن عفان، عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق، فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت وأقبلت، فقال عمر: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟! " ولو كان واجبا، لانصرف أن عثمان حين نبهه عمر، ولصرفه عمر حين رآه لم ينصرف.
وفي حديث دليل على أن غسل يوم الجمعة على من يحضرها دون من لا يريد حضورها من النساء والصبيان والعبيد، قال ابن عمر، "إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة". ابن عمر:
قلت: ووقته حالة الرواح استحبابا، فإن اغتسل بعد طلوع الفجر حسب، وقبله لا يحسب. [ ص: 164 ] .