الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                            صفحة جزء
                                                                            باب الغسل من غسل الميت.

                                                                            339 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي، أنا القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، نا عبد الله بن سعيد، نا أسد بن موسى، نا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". [ ص: 169 ] .

                                                                            هذا حديث حسن، ويروى هذا عن أبي هريرة، موقوفا.

                                                                            وصالح مولى التوءمة بنت أمية القرشي، وهو صالح بن نبهان، وهو صالح بن أبي صالح.

                                                                            واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر، وابن عباس: "ليس على غاسل الميت غسل".

                                                                            وروي عن عبد الله بن أبي بكر، عن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر، " أنها غسلت أبا بكر حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا ".

                                                                            وقال مالك، والشافعي: "يستحب الغسل ولا يجب". [ ص: 170 ] .

                                                                            وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: "يتوضأ غاسل الميت"، قال أحمد: "لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث".

                                                                            قال ابن المبارك: "لا يغتسل ولا يتوضأ".

                                                                            قال الخطابي: ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه إنما رأى لما لا يؤمن أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح، وربما كان على بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه، يجب غسل جميع بدنه، فإذا علم سلامته منها، فلا يجب الاغتسال منه.

                                                                            وقيل في قوله: "ومن حمله فليتوضأ": إن المراد منه المس.

                                                                            وقيل: أراد بقوله: "فليتوضأ" أي: ليكن على وضوء حالة ما يحمله ليتهيأ له الصلاة عليه إذا وضعها.

                                                                            وروي عن ناجية بن كعب، عن علي، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات.

                                                                            قال: "فاذهب فوار أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني"، فذهبت فواريته وجئته، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي.
                                                                            [ ص: 171 ] .

                                                                            التالي السابق


                                                                            الخدمات العلمية