باب الغسل من غسل الميت.
339 - أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميمي، أنا القاسم حمزة بن يوسف السهمي، أنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ، نا نا عبد الله بن سعيد، نا أسد بن موسى، عن ابن أبي ذئب، صالح مولى التوءمة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ". أبي هريرة، [ ص: 169 ] . عن
هذا حديث حسن، ويروى هذا عن موقوفا. أبي هريرة،
وصالح مولى التوءمة بنت أمية القرشي، وهو صالح بن نبهان، وهو صالح بن أبي صالح.
واختلف أهل العلم في الغسل من غسل الميت، فذهب بعضهم إلى وجوبه، وذهب أكثرهم إلى أنه غير واجب، قال ابن عمر، "ليس على غاسل الميت غسل". وابن عباس:
وروي عن عن عبد الله بن أبي بكر، امرأة أسماء بنت عميس " أنها غسلت أبي بكر، حين توفي، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة، وهذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا ". أبا بكر
وقال مالك، "يستحب الغسل ولا يجب". [ ص: 170 ] . والشافعي:
وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: "يتوضأ غاسل الميت"، قال "لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث". أحمد:
قال "لا يغتسل ولا يتوضأ". ابن المبارك:
قال ويشبه أن يكون من رأى الاغتسال منه إنما رأى لما لا يؤمن أن يصيب الغاسل من رشاش المغسول نضح، وربما كان على بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه، يجب غسل جميع بدنه، فإذا علم سلامته منها، فلا يجب الاغتسال منه. الخطابي:
وقيل في قوله: "ومن حمله فليتوضأ": إن المراد منه المس.
وقيل: أراد بقوله: "فليتوضأ" أي: ليكن على وضوء حالة ما يحمله ليتهيأ له الصلاة عليه إذا وضعها.
وروي عن ناجية بن كعب، علي، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات.
قال: "فاذهب فوار أباك، ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني"، فذهبت فواريته وجئته، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي. [ ص: 171 ] . عن