341 - أخبرنا أنا أبو عثمان الضبي، محمد الجراحي، أنا نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى، بندار، نا نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين، قيس بن عاصم: أنه أسلم، "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر". عن
هذا حديث حسن [ ص: 172 ] وقيس بن عاصم المنقري التميمي: أبو طلية، يكنى أبا علي، وهو جد خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم.
قلت: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه، والأكثرون على أنه غير واجب إذا لم يكن لزمه غسل في حال الشرك، وذهب بعضهم إلى وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور.
فأما إذا أصابته جنابة في حال الشرك، واغتسل، ثم أسلم، فأصح أقوال أصحاب وجوب الاغتسال عليه بعد الإسلام، كما لو توضأ أو تيمم في حال الشرك، ثم أسلم، يجب عليه إعادة الوضوء والتيمم. الشافعي
وقيل: لا يجب إعادة الغسل، لأن غسل الكافر صحيح، بدليل أن الكتابية إذا طهرت من الحيض تحت مسلم، واغتسلت، جاز للزوج غشيانها، والأول أصح، وليس إذا صح الغسل في حق الزوج ما يدل على صحته قربة حتى يجوز أن يصلي به، كالمجنونة إذا طهرت من الحيض، وغسلها زوجها جاز له غشيانها، وإذا أفاقت، عليها إعادة الغسل. [ ص: 173 ] .
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكافر لو اغتسل وتوضأ، ثم أسلم، له أن يصلي به، أما التيمم به فيستأنف.
قلت: والاغتسالات المسنونة ستة عشر: غسل الجمعة، والعيدين، والخسوفين، والاستسقاء، والغسل من غسل الميت، وغسل الكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق.
وسبعة في الحج: الغسل للإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللوقوف بالمزدلفة، وثلاث اغتسالات لرمي أيام التشريق، وآكدها غسل الجمعة [ ص: 174 ] .