349 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أخبرنا أبو بكر الحيري، حدثنا حاجب بن أحمد الطوسي، حدثنا عبد الله بن هاشم، نا وكيع، بدر بن عثمان، نا أبو بكر بن أبي موسى الأشعري، [ ص: 184 ] عن أبيه، قال: فلم يرد عليه شيئا، ثم أمر مواقيت الصلاة، بلالا، فأقام الصلاة حين انشق الفجر فصلى، ثم أمره فأقام الظهر، والقائل يقول: قد زالت الشمس، أو لم تزل، وهو كان أعلم منهم، وأمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، وأمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، وأمره فأقام العشاء حين سقوط الشفق.
قال: وصلى الفجر من الغد، والقائل يقول: طلعت الشمس، ولم تطلع، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر، والقائل يقول: قد احمرت الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء ثلث الليل الأول، ثم قال: "أين السائل عن الوقت؟ الوقت ما بين هذين الوقتين وقت". عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن سائلا أتاه، فسأله عن
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، عن أبي بكر بن أبي شيبة، وفيه عن وكيع، [ ص: 185 ] . عبد الله بن عمرو بن العاص.
وأبو بكر بن أبي موسى: اسمه وكنيته واحد، ويقال: اسمه عمرو بن عبد الله بن قيس.
قلت: اختلف أهل العلم في المواقيت، فذهب مالك، والأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، إلى أن وقت الظهر يمتد من وقت الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر.
وقال ابن المبارك وإسحاق: آخر وقت الظهر أول وقت العصر، فبقدر أربع ركعات من أول وقت العصر وقت للصلاتين جميعا.
وقال مالك، ومحمد بن جرير: بعد ما صار ظل كل شيء مثله، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه وقت للصلاتين، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى العصر في اليوم الأول، وهو عند الأكثرين على التعاقب، لا أنه صلاهما في وقت واحد، فصلى العصر في اليوم الأول، وابتداؤه يلي مصير ظل كل شيء مثله، وصلى الظهر في اليوم الثاني، وانتهاؤه يلي مصير ظل كل شيء مثله.
وقال يمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، ثم يدخل العصر. أبو حنيفة:
ووقت العصر يمتد إلى اصفرار الشمس عند الأوزاعي، والثوري، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، وقال بعضهم: إلى مغيب الشمس.
وقال آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه لمن لا عذر له في الاختيار، وفي حق المعذور، مغيب الشمس. [ ص: 186 ] . الشافعي:
أما المغرب، فقد أجمعوا على أن وقتها بغروب الشمس، واختلفوا في آخر وقتها، فذهب مالك، وابن المبارك، والأوزاعي، في أظهر قوليه إلى أن لها وقتا واحدا، قولا بظاهر خبر والشافعي ابن عباس.
وذهب الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي إلى أن وقت المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق، قلت وهذا هو الأصح، لأن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها في وقتين، كما رويناه من حديث ورواه أيضا أبي موسى الأشعري، بريدة الأسلمي، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبو هريرة.
أما العشاء، فاتفقوا على أن وقتها يدخل بغيبوبة الشفق، غير أنهم اختلفوا في الشفق الذي يدخل بغيبوبته وقت العشاء، فذهب عمر، وابن عمر، وابن عباس، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس، إلى أنه الحمرة، وهو قول مكحول، وبه قال وطاوس، مالك والثوري، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وروي عن أنه البياض الذي عقيب الحمرة، وبه قال أبي هريرة وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، الأوزاعي، وأبو حنيفة. [ ص: 187 ] .
ويمتد وقت اختيار العشاء إلى ثلث الليل، يروى ذلك عن عمر، وبه قال وأبي هريرة، وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز، الشافعي.
وقال الثوري، وابن المبارك، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يمتد إلى نصف الليل.
قلت: ولا يفوت وقتها، حتى تصير قضاء عند الأكثرين، ما لم يطلع الفجر الصادق.
وأما صلاة الصبح، فيدخل وقتها بطلوع الفجر الصادق، ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس عند الأكثرين، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وقال آخر وقتها الإسفار لمن لا عذر له، وفي حق المعذور يمتد إلى طلوع الشمس [ ص: 188 ] . الشافعي: