باب تعجيل صلاة الفجر.
353 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرزي، أنا أبو علي زاهر بن أحمد، أخبرنا أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: عائشة "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن محمد، وأخرجه عبد الله بن يوسف، عن مسلم، عن نصر بن علي، معن، كلاهما، عن مالك.
قوله: "متلفعات بمروطهن"، أي: متجللات بأكسيتهن، [ ص: 196 ] والتلفع بالثوب: الاشتمال به، والمروط: الأردية الواسعة، واحدها: مرط، والغلس: ظلمة آخر الليل، ومثله الغبش، وقيل: الغبش قبل الغلس.
قلت: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم إلى أن التغليس بالفجر أفضل، منهم: أبو بكر، وعمر، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وذهب بعضهم إلى الإسفار، وهو قول الثوري، وأصحاب الرأي، لما.