435 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنا حدثنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، نا أبو العباس المحبوبي، نا أبو عيسى الترمذي، هناد، ويوسف بن عيسى، قالا: نا عن وكيع، أبي هلال، عن سوادة بن حنظلة، عن قال: سمرة بن جندب، بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم، عن أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عبد الله بن سوادة، عن أبيه.
وأراد بالمستطير: المنتشر المعترض في الأفق، وقوله سبحانه وتعالى: ( كان شره مستطيرا ) أي: طويلا.
قلت: فيه دليل على أن وهو قول أذان الصبح محسوب قبل طلوع الفجر، ولا يعيد، مالك، والأوزاعي، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال قوم: لا يحسب، ويعيد بعد طلوع الفجر، وبه قال سفيان الثوري، وأبو حنيفة. [ ص: 301 ] .
أما سائر الصلوات والجمعة، فلا يحسب أذانها قبل دخول أوقاتها، روي عن أن جابر بن سمرة، بلالا كان يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس.
قال لم يزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات، فلم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. مالك:
قلت: ويستحب أن يكون مؤذنان، أحدهما يؤذن قبل الفجر، والآخر بعده، كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان، وأقرع بينهم. سعد بن أبي وقاص
قلت: فالكاذب يطلع أولا مستطيلا يصعد إلى السماء، تسميه العرب: ذنب السرحان، فبطلوعه لا يدخل وقت الصبح، ولا يحرم الطعام والشراب على الصائم، ثم يغيب ذلك، فيطلع الصادق معترضا، ينتشر في الأفق، فبطلوعه يدخل وقت صلاة الصبح، ويحرم الطعام والشراب على الصائم. والفجر فجران: الكاذب، والصادق،
وإذا أذن رجل، فهو أولى بالإقامة، وإذا أذن اثنان، فأولهما أذانا أولاهما بالإقامة، روي عن زياد بن الحارث الصدائي، قال: بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أخا صداء قد أذن، ومن [ ص: 302 ] أذن فهو يقيم". أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد
وفي إسناده ضعف، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، أن من أذن فهو أولى بالإقامة.
وروي عبد الله بن زيد الذي أري الأذان في المنام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألقه على بلال" فألقاه عليه، فأذن، فقال أنا رأيته، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت. عبد الله: أن
وقال إقامته وإقامة غيره سواء. [ ص: 303 ] . مالك: