666 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا حاجب بن أحمد الطوسي، حدثنا عبد الله بن هاشم، ، نا وكيع ، عن أبيه، عن عبد الحميد بن جعفر تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، ولا [ ص: 162 ] يوطن الرجل المكان يصلي فيه كما يوطن البعير ".
قوله: "نقرة الغراب" هي أن لا يتمكن من السجود، ولا يطمئن فيه، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض، ثم يرفعه كنقرة الطائرة.
"وافتراش السبع": أن يمد ذراعيه على الأرض، فلا يرفعهما.
وأما "إيطان البعير"، فقال فيه وجهان: أحدهما: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه. أبو سليمان الخطابي:
والوجه الآخر: أن يبرك على ركبتيه إذا أراد السجود بروك البعير على المكان الذي أوطنه، ولا يهوي، فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض على سكون ومهل. [ ص: 163 ] .