679 - أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أنا نا أبو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي، حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، نا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ، نا قتيبة ، عن الليث ، عن أبي الزبير ، سعيد بن جبير ، عن وطاوس ، قال: " ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات [ ص: 183 ] الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله ".
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، . قتيبة
قلت: قال أهل المعرفة بالحديث: أصح حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد حديث ، واختاره أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم، وهو قول ابن مسعود الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي.
وذهب إلى تشهد الشافعي للزيادة التي فيه، وهو قوله "المباركات" ولموافقته القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى ( ابن عباس فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ) .
وذهب إلى تشهد مالك ، علمه الناس على المنبر: [ ص: 184 ] التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات، والباقي كما في رواية عمر بن الخطاب . ابن مسعود
وروي عن ، أنه كان يقول: بسم الله، التحيات لله. عبد الله بن عمر
وروي عن ، " أن القاسم بن محمد كانت تقول إذا تشهدت: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ". عائشة
واختلف العلماء في فذهب قوم إلى وجوبها، ولو تركها لم تصح صلاته، يروى ذلك عن عمر، وبه قال وجوب قراءة التشهد، وإليه ذهب الحسن، مالك، ، وقال والشافعي ، الزهري وقتادة ، وحماد : إن ترك التشهد حتى انصرف مضت صلاته.
وقال إن لم يتشهد وسلم، أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين، فمضى في صلاته. أحمد:
وذهب أصحاب الرأي إلى أن واجب، أما [ ص: 185 ] القراءة، فاستحباب، وروي عن القعود قدر التشهد : إذا رفع رأسه من آخر السجدة، فقد تمت صلاته. سعيد بن المسيب
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فعامة العلماء على أن التشهد الأول ليس محلا لها، وهي مستحبة في التشهد الأخير غير واجبة، وذهب وحده إلى وجوبها في التشهد الأخير، فإن لم يصل، لم تصح صلاته، واحتج أصحابه بقول الله سبحانه وتعالى: ( الشافعي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ) أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه، والأمر للوجوب، فكان ذلك منصرفا إلى الصلاة حتى تكون فرضا، لأنه لو صرف إلى غيرها كان ندبا، إذ لا خلاف أنها غير واجبة في غير الصلاة، فدل على وجوبها في الصلاة. [ ص: 186 ] .
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث : ابن مسعود "ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه".
فيه دليل على أنه يتخير ما شاء من الأذكار، وله أن يدعو، ويحتج به من لا يرى ويسأل في الصلاة ما أحب من أمر الدين والدنيا مما لا إثم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بعد الفراغ من التشهد، ولو كانت واجبة لم يخيره فيها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة،
وقلت: وينبغي للمصلي بعدما فرغ من التشهد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما أحب، ويتحرى من الأدعية ما ورد بها السنة، وكذلك كل من أراد أن يدعو بشيء ينبغي أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته، لما روي عن قال: " فضالة بن عبيد، بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا، إذا دخل رجل، فصلى، فقال: اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت [ ص: 187 ] أيها المصلي، إذا صليت، فقعدت، فاحمد الله بما هو أهله، وصل علي، ثم ادعه "، قال: ثم صلى رجل آخر بعد ذلك، فحمد الله، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ادع تجب".
وروي عن ، قال: "إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك". [ ص: 188 ] . عمر بن الخطاب