796 - أخبرنا ، أنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر نا أبو علي اللؤلؤي، ، نا أبو داود ، حدثنا سليمان بن حرب حماد، عن عن عاصم بن بهدلة، أبي رزين ، [ ص: 349 ] ، أنه قال: يا رسول الله، " إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة ابن أم مكتوم عن ".
ذهب غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى من سمع النداء فلم يجب، فلا صلاة له.
قال : ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة. عطاء بن أبي رباح
وقال إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة، لم يطعها. [ ص: 350 ] . الحسن:
قال : الأوزاعي لا طاعة للوالد في ترك الجمعة والجماعات سمع النداء، أو لم يسمع.
وأوجب حضور الجماعة. أبو ثور
وقال بعض أصحاب : الجماعة فرض على الكفاية، لا على الأعيان، ولا يمتنع العبد، عن الجماعة بغير علة. [ ص: 351 ] . الشافعي