باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
804 - أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد بن العباس الحميدي ، أنا نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني، نا أحمد بن مهران الأصبهاني، نا محمد بن سابق، نا عن ورقاء، . عمرو بن دينار
ح وأخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي، أنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الأصبهاني، نا أبو جعفر محمد بن غالب بن حرب التمتام الضبي، نا ، نا مسلم بن إبراهيم نا أبان بن يزيد العطار، ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبي هريرة "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".
هذا حديث صحيح، أخرجه عن مسلم، ، عن أحمد بن حنبل ، عن محمد بن جعفر ، عن شعبة عن ورقاء، عمرو، وتابعه ، عن حماد بن زيد أيوب ، عن عمرو، قال حماد: ثم لقيت عمرا، [ ص: 362 ] فحدثني به ولم يرفعه.
والمرفوع أصح، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة، والتابعين فمن بعدهم: أن الصلاة إذا أقيمت، فهو ممنوع من ركعتي الفجر، وغيرها من السنن إلا المكتوبة.
روي عن عمر، أنه كان يضرب الرجل إذا رآه يصلي الركعتين والإمام في الصلاة.
وروي الكراهية في ذلك عن: ، ابن عمر ، وبه قال وأبي هريرة ، سعيد بن جبير ، وابن سيرين ، وعروة بن الزبير ، وإبراهيم النخعي ، وإليه ذهب وعطاء ، ابن المبارك وسفيان، ، والشافعي وأحمد، وإسحاق .
ورخصت طائفة في ذلك، روي ذلك عن ، وبه قال عبد الله بن مسعود ، مسروق والحسن ، ، ومجاهد ، ومكحول . وحماد بن أبي سليمان
وقال إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة، فليركع خارجا، ثم يدخل، وإن خاف أن تفوته الركعة، فليدخل مع الإمام. مالك:
وقال إن كان يدرك ركعة من الفجر مع الإمام، صلى عند باب المسجد، ثم دخل مع الإمام، وإن خاف فوت الركعتين صلى مع القوم، والقول الأول أصح، بدليل ما [ ص: 363 ] . أبو حنيفة: