المسألة السادسة والعشرون  
اختلفوا في  ثبوت الإجماع بخبر الواحد   ، فأجازه جماعة من أصحابنا وأصحاب  أبي حنيفة  رحمه الله والحنابلة ، وأنكره جماعة من أصحاب  أبي حنيفة  وبعض أصحابنا   كالغزالي  مع اتفاق الكل على أن ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلا ظنيا في سنده  [1] وإن كان قطعيا في متنه .  
وحجة من قال بجوازه النص والقياس ، أما النص : فقوله عليه السلام : "  نحن نحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر     " ، ذكر ( الظاهر ) بالألف واللام المستغرقة فدخل فيه الإجماع الثابت بخبر الواحد لكونه ظاهرا ظنيا .  
وأما القياس : فهو أن خبر الواحد عن الإجماع مفيد للظن ، فكان حجة كخبره عن نص الرسول .  
وحجة المانعين من ذلك أن كون  [2] الإجماع المنقول على لسان الآحاد أصلا من أصول الفقه كالقياس وخبر الواحد عن الرسول ، وذلك مما لم يرد من الأمة      [ ص: 282 ] فيه إجماع قاطع يدل على جواز الاحتجاج به ولا نص قاطع من كتاب أو سنة وما عدا ذلك من الظواهر فغير محتج بها في الأصول  [3] وإن احتج بها في الفروع .  
وبالجملة فالمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعلى عدم اشتراطه ، فمن اشترط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع ، ومن لم يشترط ذلك كان الإجماع المنقول على لسان الآحاد عنده حجة ، والظهور في هذه المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها .  
				
						
						
