[ ص: 117 ] المسألة الثامنة  
اتفقت  الشافعية  والحنابلة  وأبو يوسف  وأبو بكر الرازي  من أصحاب  أبي حنيفة  ، وأكثر الناس على قبول  خبر الواحد فيما يوجب الحد   ، وفي كل ما يسقط بالشبهة ، خلافا  لأبي عبد الله البصري  والكرخي  ، ودليل ذلك أنه يغلب على الظن ، فوجب قبوله لقوله صلى الله عليه وسلم : "  نحن نحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر     "  [1] ولأنه حكم يجوز إثباته بالظن ، بدليل ثبوته بالشهادة ، وبظاهر الكتاب ، فجاز إثباته بخبر الواحد كسائر الأحكام الظنية ، والمسألة ظنية  [2] فكان الظن كافيا فيها .  
وسقوطه بالشبهة لو كان لكان مانعا من الأعمال ، والأصل عدم ذلك ، وعلى من يدعيه بيانه .  
فإن قيل : خبر الواحد مما يدخله احتمال الكذب ، فكان ذلك شبهة في درء الحد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (  ادرءوا الحدود بالشبهات     ) فهو باطل بإثباته بالشهادة ، فإنها محتملة للكذب ، ومع ذلك يثبت بها .  
				
						
						
