المسألة الرابعة  
اتفق الناس على جواز  التكليف بالفعل قبل حدوثه   سوى شذوذ من أصحابنا وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل .  
واختلفوا في جواز تعلقه به في أول زمان حدوثه فأثبته أصحابنا ، ونفاه  المعتزلة      .  
احتج أصحابنا بأن الفعل في أول زمان حدوثه مقدور بالاتفاق ، وسواء قيل بتقدم القدرة عليه كما هو مذهب  المعتزلة   ، أم بوجودها مع وجوده كما هو مذهب أصحابنا  [1] وإذا كان مقدورا أمكن تعلق التكليف به :  
 [ ص: 149 ] فإن قيل : القول بجواز تعلق التكليف به في أول زمان حدوثه يلزم منه الأمر بإيجاد الموجود ، وهو محال .
قلنا يلزم منه الأمر بإيجاد ما كان موجودا ، أو بما لم يكن موجودا .  
الأول ممنوع . والثاني ، فدعوى إحالته نفس محل النزاع ، ثم يلزمهم من ذلك أن لا يكون الفعل في أول زمان حدوثه أثرا للقدرة القديمة ، ولا للحادثة على اختلاف المذهبين  [2] ، ولا موجدة له لما فيه من إيجاد الموجود ، وهو محال .  
فما هو جوابهم في إيجاد القدرة له فهو جوابنا في تعلق الأمر به .  
				
						
						
