المسألة الثالثة  
اختلفوا في  الملجأ إلى الفعل بالإكراه   ، بحيث لا يسعه تركه في جواز تكليفه بذلك الفعل إيجادا وعدما .  
والحق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار ، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز ، إلا على القول بتكليف ما لا يطاق ، وإن كان ذلك جائزا عقلا  [1] ، لكنه ممتنع الوقوع سمعا لقوله عليه السلام : "  رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه     "      [2] ، والمراد منه رفع المؤاخذة ، وهو مستلزم لرفع التكليف وما يلزمه من الغرامات ، فقد سبق جوابه غير مرة  [3]    .  
وأما إن لم ينته إلى حد الاضطرار فهو مختار ، وتكليفه جائز عقلا وشرعا .  
وأما الخاطئ فغير مكلف إجماعا فيما هو مخطئ ، ولقوله عليه السلام : "  رفع عن أمتي الخطأ والنسيان     " الحديث .  
				
						
						
