57 - باب الاعتماد بيديه على الأرض إذا نهض
[ 1376 / 1 ] قال ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا أبو معاوية، عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زياد، عن عن أبي جحيفة، - رضي الله عنه - قال: علي " . "إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأولتين ألا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع
هذا إسناد ضعيف .
[ 1376 / 2 ] رواه في مصنفه عن أبو بكر بن أبي شيبة . . . فذكره . أبي معاوية
[ 1376 / 3 ] ورواه ثنا الحاكم: محمد بن يعقوب الأصم، عن ، ثنا أحمد بن عبد الجبار . . . فذكره . أبو معاوية
[ 1376 / 4 ] ورواه في سننه عن البيهقي الحاكم، وأبي سعيد بن أبي عمر، عن محمد بن يعقوب . . . فذكره .
قال: وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أبو شيبة ضعفه أحمد بن حنبل وغيرهما، يرويه تارة هكذا، وتارة عن وابن معين النعمان بن سعد، عن . علي