15 - باب موت الأولاد فيه حديث وتقدم في باب الطاعون، وحديث عبادة بن الصامت، وسيأتي في النكاح في باب إتيان الرجل امرأته، وحديث أبي ذر أبي سلمى وتقدم في باب من شهد أن لا إله إلا الله، وحديث وسيأتي في الذكر في باب فضل التسبيح والتهليل، وحديث أبي أمامة وسيأتي في النفقة في الجهاد. أبي الدرداء
[ 1853 / 1 ] وعن - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : معاذ بن جبل قال "أوجب ذو الثلاثة. معاذ: قلت: وذو الاثنين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وذو الاثنين. قال: يعني من قدم بين يديه ثلاثة من ولده".
رواه أبو داود الطيالسي بلفظ واحد. وأبو بكر بن أبي شيبة
[ 1853 / 2 ] ورواه مسدد وعبد بن حميد والحارث ولفظهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأحمد بن حنبل "ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهما قالوا: يا رسول الله واثنان؟ قال: واثنان. قالوا: وواحد؟ قال: وواحد. ثم قال: والذي نفسي بيده، إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته". [ ص: 446 ]
ورواه باختصار. ابن ماجه
والسرر: بسين مهملة وراء محركا هو ما تقطعه القابلة، وما بقي بعد القطع فهو السرة.