[ 1873 / 1 ] وعن عطاء قال: عن الغسل من غسل الميت، فقال: لقد نجستم صاحبكم إذا". ابن عباس "سألت
رواه موقوفا. مسدد
[ 1873 / 2 ] وفي رواية عنه: "يكفي منه الوضوء".
[ 1873 / 3 ] ورواه من طريق الحاكم
عكرمة، عن : ابن عباس "إنه ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه".
[ 1873 / 4 ] وعن رواه الحاكم في الكبرى وقال: ورويناه من وجه آخر، عن البيهقي عن عطاء، مرفوعا: ابن عباس "لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا". قال: وروينا في ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وابن مسعود، - رضي الله عنهم - . وعائشة