30 - باب في الصلاة على من عليه دين
[ 1910 / 1 ] عن أبي أمامة - رضي الله عنه - : "أن رجلا من أهل الصفة مات وترك دينارا أو دينارين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كية أو كيتان".
رواه أبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل وأبو يعلى بسند صحيح.
[ 1910 / 2 ] وأحمد بن منيع ولفظه: "أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك دينارين دينا عليه وليس له وفاء، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه وقال: صلوا على صاحبكم. فقام إليه أبو قتادة فقال: أنا أقضي عنه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه".


