[ 2443 ] وعن رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جابر بن عبد الله - "لا يتم بعد الحلم، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاعة بعد فطام، ولا طلاق قبل نكاح، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا وصال في الصيام، ولا نذر في معصية الله، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين للمملوك مع سيد، ولا يمين لزوجة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج كانت عليه حجة إذا هاجر إن استطاع إليه سبيلا". ولو أن صغيرا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيلا،
رواه ، أبو داود الطيالسي وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، والحارث بن أبي أسامة ، وأبو يعلى ، والبزار ، والحاكم وسيأتي بتمامه في باب الطلاق قبل النكاح، وله شاهد من حديث والبيهقي رواه ابن عباس وعنه الحاكم في سننه. [ ص: 163 ] البيهقي