[ 2660 / 1 ] وعن رضي الله عنهما قال: عبد الله بن (عمرو) مكة إنما يأكل في بطنه نارا". "إن الذي يأكل (كراء) بيوت
رواه موقوفا. مسدد
[ 2660 / 2 ] ولفظه: (عن) وأحمد بن منيع قال: عبد الله بن عمرو مكة، وعن بيع رباعها". "نهي عن أجور بيوت
[ 2660 / 3 ] ، ولفظه: عن والحاكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن عمرو "مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام بيع بيوتها". [ ص: 245 ]
وعن رواه الحاكم ، وقال: كذا روي مرفوعا، ورفعه وهم. قال: والصحيح أنه موقوف، قاله البيهقي عبد الرحمن السلمي، عن الدارقطني.