[ 2743 / 1 ] وقال ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر: عن أبو أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: أبي أمامة "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام". [ ص: 280 ]
[ 2743 / 2 ] رواه : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبو أسامة، ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ... فذكره. القاسم
[ 2743 / 3 ] وذكره رزين في جامعه بغير إسناد، ولم أره في شيء من الأصول التي جمعها، ولفظه عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي أمامة ولا تغلوا عليهم الأسعار؛ فإن من احتكر عليهم طعاما أربعين يوما ثم تصدق به، لم يكن له كفارة". "أهل المدائن هم الحبساء في سبيل الله، فلا تحتكروا عليهم الأقوات،
قال : وفي الباب عن الترمذي عمر وعلي وابن عمر قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا وأبي أمامة، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. احتكار الطعام،
وقال لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان وغير ذلك. ابن المبارك: