12 - باب النهي عن اليمين في البيع، وصحة المعاطاة، والأمر بالإحسان للخادم في البيع، وما جاء في التجار والحث على الصدقة،
[ 2753 ] قال : حدثنا مسدد يحيى، عن يزيد اليشكري، ثنا "إن أبو حازم: مر على رجل ومعه غنيمات له، قال: فقال: بكم تبيع غنمك هذه؟ قال: بكذا وكذا، فقال ابن عمر : أخذتها بكذا وكذا، فحلف ألا يبيعها، فانطلق ابن عمر فقضى حاجته، فمر عليه فقال: يا ابن عمر أبا عبد الرحمن، خذها بالذي أعطيتني، قال: حلفت على يمين، فلم أكن لأعين الشيطان عليك أن أحنثك".