14 - باب من باع عبدا له مال
[ 2759 / 1 ] قال : أبنا إسحاق بن راهويه خالد بن إسماعيل المدني، عن عن جعفر بن محمد، أبيه (...) عن قال: علي "من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم".
هذا إسناد فيه انقطاع؛ محمد لم يدرك عليا.
[ 2759 / 2 ] وهكذا رواه : ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، عبد الله بن وهب بن بلال، عن ... فذكره. جعفر بن محمد
[ 2759 / 3 ] ورواه في سننه، عن البيهقي الحاكم وأبي سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا ... فذكره. [ ص: 293 ] أبو العباس محمد بن يعقوب
وله شاهد من حديث رواه عبادة بن الصامت، في سننه، وغيره. ابن ماجه
ورواه في سننه من حديث البيهقي ، ومن حديث ابن عمر ، ومن حديث ابن عباس سلمان.