19 - باب ما جاء في وما في الأرحام واجتناب الشبهات بيع اللبن في الضرع
[ 2769 ] قال : ثنا مسدد ملازم، ثنا زفر بن يزيد بن عبد الرحمن السحيمي، عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن، وكان من جلساء قال: "سألت أبي هريرة عن أبا هريرة فقال: لا خير فيه. وسألته عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل؟ فقال: لا، يدا بيد". شراء اللبن في ضروع الغنم،
قلت: له شاهد من حديث قال: ابن عباس أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرع". "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها،
رواه ، وعنه الحاكم مرفوعا وموقوفا ومرسلا. البيهقي