19 - باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع وما في الأرحام واجتناب الشبهات
[ 2769 ] قال مسدد : ثنا ملازم، ثنا زفر بن يزيد بن عبد الرحمن السحيمي، عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن، وكان من جلساء أبي هريرة قال: "سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم، فقال: لا خير فيه. وسألته عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل؟ فقال: لا، يدا بيد".
قلت: له شاهد من حديث ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرع".
رواه الحاكم ، وعنه البيهقي مرفوعا وموقوفا ومرسلا.


