الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    19 - باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع وما في الأرحام واجتناب الشبهات

                                                                                                                                                                    [ 2769 ] قال مسدد : ثنا ملازم، ثنا زفر بن يزيد بن عبد الرحمن السحيمي، عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن، وكان من جلساء أبي هريرة قال: "سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم، فقال: لا خير فيه. وسألته عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل؟ فقال: لا، يدا بيد".

                                                                                                                                                                    قلت: له شاهد من حديث ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، أو يباع صوف على ظهر، أو سمن في لبن، أو لبن في ضرع".

                                                                                                                                                                    رواه الحاكم ، وعنه البيهقي مرفوعا وموقوفا ومرسلا.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية