22 - باب: وما جاء في الحذق في البيع . لا يحل لصاحب السلعة كتم عيبها، ولا لمن علمها،
[ 2778 / 1 ] قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هاشم بن القاسم، عن أبو جعفر الرازي، سمعت يزيد بن أبي مالك، أبا سباع قال: فلما خرجت بها أدركنا واثلة بن الأسقع، واثلة وهو يجر رداءه فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قال: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها! إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرا، أو أردت بها لحما؟ قال: أردت الحج، قال: فإن بخفها نقبا، قال: فقال صاحبها: أصلحك الله! ما تريد إلى هذا، تفسد علي؟! فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه". "اشتريت ناقة من دار
هذا إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي سباع، قاله . أبو حاتم
[ 2778 / 2 ] قلت: رواه في سننه مختصرا، فقال: ثنا ابن ماجه عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا عن بقية بن الوليد، معاوية بن يحيى، عن مكحول وسليمان بن موسى، عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واثلة بن الأسقع، "من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت من الله، ولم تزل الملائكة تلعنه".
[ 2778 / 3 ] ورواه : ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أبو علي الحسن بن مكرم، ثنا ... فذكر حديث أبو النضر هاشم بن القاسم أبي بكر بن أبي شيبة.
[ 2778 / 4 ] ورواه في سننه: عن البيهقي الحاكم وأبي بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: أبنا ... فذكره. [ ص: 304 ] أبو العباس محمد بن يعقوب