38 - باب وما جاء في البيع إلى أجل النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
[ 2855 / 1 ] قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن أبي زائدة، موسى بن عبيدة، عن عن عبد الله بن دينار، رضي الله عنهما - قال: عبد الله بن عمر "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع كالئ بكالئ، يعني: دينا بدين".
[ 2855 / 2 ] رواه ثنا أحمد بن منيع: أبو (سعد) الصغاني، ثنا موسى بن عبيدة ... فذكره ولفظه: "نهى أن يباع الكالئ بالكالئ وهو الدين بالدين".
[ 2855 / 3 ] ورواه في مسنده: ثنا البزار محمد بن معمر، ثنا بهلول، ثنا موسى بن عبيدة، عن عن عبد الله بن دينار، قال: ابن عمر وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل". "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر،
قال: والمجر في الأرحام، والغرر: أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ: دين بدين، والآجل بالعاجل: يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية، والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق.
قال : لا نعلم أحدا رواه بهذا التمام إلا البزار موسى. [ ص: 334 ]
[ 2855 / 4 ] ورواه في كتاب المستدرك: ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، الخصيب بن ناصح، ثنا عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، موسى، عن عن نافع، ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ".
[ 2855 / 5 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي ... فذكره. أبو عبد الله الحافظ
[ 2855 / 6 ] قال: وثنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أبنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا سليمان بن شعيب الكيساني، ثنا الخصيب ... فذكره.
قال : البيهقي موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا قال في روايته: عن أبو عبد الله وهو خطأ، والعجب من موسى بن عقبة، شيخ عصره، روى هذا الحديث في كتاب السنن، عن أبي الحسن الدارقطني أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا، فقال: عن وشيخنا موسى بن عقبة، أبو الحسين رواه لنا عن أبي في الجزء الثالث من سنن المصري فقال: عن الحسن موسى - غير منسوب - والحديث مشهور بموسى بن عبيدة، عن عن نافع، ، ومرة عن ابن عمر عن عبد الله بن دينار، . ابن عمر
قلت: مدار هذه الطرق على موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.