39 - باب تحريم بيع الخمر
[ 2857 ] قال : ثنا أبو داود الطيالسي سلام وقيس، عن عن رجل من عبد الكريم الجزري، بني تميم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام".
له شاهد موقوف على ، رواه ابن عباس في سننه، ولفظه قال: "السحت: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة، وأجر المغنية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، وجعيلة الغزو". البيهقي