5 - باب جواز هبة ما في بطون الأنعام
[ 2970 ] قال : ثنا أبو يعلى الموصلي أبو موسى، وعبد الله بن معاذ قالا: ثنا حدثني معاذ بن هشام، أبي، عن عن قتادة، قال: "لما دعا نبي الله أنس موسى صاحبه إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها.
قال: فعمد فوضع حبالا على الماء، فلما رأت الحبال فزعت، فحال حوله فولدن كلهن برقا إلا شاة واحدة، فذهب بأولادهن ذلك العام".
هذا إسناد رجاله ثقات.