7 - باب المكافأة في الهبة والهدية
[ 2972 / 1 ] قال : ثنا مسدد عن يحيى بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، أبي غطفان، عن قال: قال مروان بن الحكم عمر: ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو أحق بها إن لم يرض". "من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فهي جائزة،
[ 2972 / 2 ] رواه في سننه: أبنا البيهقي أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: ثنا أبنا أبو العباس، أبنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنه سمع ابن وهب، يقول: حدثني مالك بن أنس أن داود بن الحصين، أبا غطفان بن طريف المري أخبره عن قال: قال مروان بن الحكم : عمر بن الخطاب ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها". "من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها،