8 - باب رضي الله عنه وصية قيس بن عاصم
[ 3009 ] قال ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة: داود بن المحبر، ثنا عن أبو الأشهب، عن الحسن، قيس بن عاصم المنقري
فقلت: يا رسول الله، ما أكرم هذه الأخلاق وأحسنها! أما إنه ليس يحل بالوادي الذي أنا [ ص: 417 ] به أحد من كثرة إبلي، قال: فكيف تصنع بالمنحة؟ قلت: (تغدو الإبل) ويغدو الناس، فمن شاء أخذ برأس بعير فذهب به، فقال: يا قيس، أمالك أحب إليك أم مال مولاك؟ قلت: لا، بل مالي، قال: فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو أعطيت فأمضيت، وما بقي فلورثتك.
قلت: يا رسول الله، لئن بقيت لأدعن عدتها قليلا.
قال ففعل رحمه الله - تعالى - فلما حضرته الوفاة دعا بنيه فقال: يا بني، خذوا عني؛ فإنه لا أحد أنصح لكم مني، إذا أنا مت فسودوا أكبركم ولا تسودوا أصغركم فيستسفه الناس كباركم، وعليكم بإصلاح المال، فإنه منبهة الكريم، ويستغنى به عن اللئيم، وإياكم والمسألة؛ فإنها آخر كسب المرء، ولم يسأل إلا من ترك كسبه، وكفنوني في ثيابي التي كنت أصلي فيها وأصوم، وإياكم والنياحة؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، وادفنوني في مكان لا يعلم بي أحد؛ فإنه كانت بيننا وبين الحسن: بكر بن وائل خماشات في الجاهلية، فأخاف أن يدخلوا عليكم في الإسلام فيفسدوا عليكم دينكم.
قال رحمه الله، نصحهم في الحياة والممات". الحسن: "أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال: هذا سيد أهل الوبر، قال: فسلمت عليه، ثم قلت: يا رسول الله، ما المال الذي لا تبعة علي فيه في ضيف أضاف أو عيال وإن كثروا؟ قال: نعم المال الأربعون، وإن كثر فستون، ويل لأصحاب المئين، ويل لأصحاب المئين، إلا من أدى حق الله في (رسلها ونجدتها) وأطرق فحلها، وأفقر ظهرها، أو حمل على ظهرها، ومنح غزيرتها، ونحر سمينها، وأطعم القانع والمعتر.
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف داود بن المحبر.
روى منه النهي عن النياحة حسب من طريق. ورواه النسائي مسدد ، وتقدم لفظهما. وأبو يعلى
وقد تقدم هذا الحديث بأسانيده وطرقه في كتاب الجنائز في باب وصية الرجل بنيه عند الموت. [ ص: 418 ]