[ 3021 / 1 ] قال: وثنا عن عبد الله بن داود، جعفر بن برقان، عن خالد بن أبي عزة رضي الله عنه أوصى بالخمس، أبا بكر وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين". "أن
[ 3021 / 2 ] رواه ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبو العباس هو - الأصم - ثنا ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، ثنا يونس بن محمد، عن شيبان، قال: "ذكر لنا قتادة رضي الله عنه أوصى بخمس ماله، أبا بكر وقال: لا أرضى من مالي إلا بما رضي الله به من غنائم المسلمين. وقال أن [ ص: 423 ] وكان يقال: الخمس معروف والربع جهد، والثلث يجيزه القضاة". قتادة:
[ 3021 / 3 ] وعن رواه الحاكم في سننه واللفظ له، ثم روى بسنده إلى البيهقي رضي الله عنه موقوفا: علي فمن أوصى بالثلث فلم يترك". "لأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث،
ثم روى بسنده إلى موقوفا قال: ابن عباس والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث". "الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع،