الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 3021 / 1 ] قال: وثنا عبد الله بن داود، عن جعفر بن برقان، عن خالد بن أبي عزة "أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس، وقال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين".

                                                                                                                                                                    [ 3021 / 2 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس هو - الأصم - ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، ثنا يونس بن محمد، ثنا شيبان، عن قتادة قال: "ذكر لنا أن [ ص: 423 ] أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله، وقال: لا أرضى من مالي إلا بما رضي الله به من غنائم المسلمين. وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف والربع جهد، والثلث يجيزه القضاة".

                                                                                                                                                                    [ 3021 / 3 ] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه واللفظ له، ثم روى بسنده إلى علي رضي الله عنه موقوفا: "لأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك".

                                                                                                                                                                    ثم روى بسنده إلى ابن عباس موقوفا قال: "الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث".

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية