11 - باب ميراث الجد
[ 3048 ] قال ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة: إسحاق - يعني: ابن الطباع - ثنا عن أبو معشر، عيسى بن أبي عيسى، أن قال زيد بن ثابت : لعمر بن الخطاب "أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد سدس المال مع الولد الذكر، ومع الأخ الواحد النصف، ومع الاثنين فصاعدا الثلث، وإذا لم يكن وارث غيره فأعطه المال كله".
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن أبي عيسى.