13 - باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبا.
[ 3131 / 1 ] قال ثنا مسدد: يحيى، عن عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، رضي الله عنه " في علي فقال: هي امرأته، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك]. هذا إسناد رجاله ثقات. رجل تزوج امرأة وبها جنون - أو جذام، أو برص -
[ 3131 / 2 ] رواه في سننه: أبنا البيهقي أبو حازم العبدوي الحافظ، أبنا أبو الفضل بن خميرويه الهروي، ثنا ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، عن سفيان، مطرف، عن قال: قال الشعبي رضي الله عنه: " أيما علي فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها ". رجل نكح امرأة وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن،
ورواه الثوري، عن عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: " إذا تزوج المرأة فوجد بها جنونا أو برصا أو جذاما أو قرنا، فدخل بها فهي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق ". علي
زاد فيه عن وكيع، الثوري: " إذا لم يدخل بها فرق بينهما ".
فكأنه أبطل خياره بالدخول بها، والله أعلم.