14 - باب استئمار اليتيمة
[ 3134 / 1 ] قال ثنا مسدد: عن ابن أبي رواد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه أبي بردة، " أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن اليتيمة في نفسها، وإذنها سكوتها ".
[ 3134 / 2 ] رواه ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: عن يحيى بن آدم، يونس ابن أبي إسحاق، حدثني قال: قال أبو بردة أبو موسى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تنكح ".
[ 3134 / 3 ] ورواه ثنا أبو يعلى الموصلي: عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي الكوفي - ثقة - ثنا عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه قال: أبي بردة بن أبي موسى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره ". [ ص: 42 ]
[ 3134 / 4 ] ورواه ثنا أحمد بن حنبل: ثنا وكيع، (ح). يونس بن أبي إسحاق
[ 3134 / 5 ] وثنا أبو قطن، ثنا فذكر حديث أبي يونس بن أبي إسحاق... يعلى .
[ 3134 / 6 ] ورواه في صحيحه: ثنا ابن حبان فذكره. أبو يعلى الموصلي...
[ 3134 / 7 ] ورواه في سننه، أبنا البيهقي أبو علي الروذباري، ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه، ثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون، ثنا ثنا أبو نعيم، ثنا يونس - يعني: ابن أبي إسحاق - أبو بردة بن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تستأمر اليتيمة في نفسها؛ فإن سكتت فقد أذنت، وإن أنكرت لم تكره ". أبي موسى عن
له شاهد من حديث رواه أبي هريرة، في صحيحه ابن حبان وأبو داود ورواه والنسائي، الدارقطني والحاكم من حديث والبيهقي ابن عمر، وابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس. والبيهقي