[ 3139 / 1 ] وقال ثنا أحمد بن منيع: عن أبو معاوية، إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، قال: " عبادة بن الصامت ويعتق مملوكه ويقول: كنت لاعبا. ويزوج ابنته ويقول: كنت لاعبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لاعبا كن جائزات عليه: العتاق، والطلاق، والنكاح؛ فأنزل الله في ذلك: ( كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق امرأته ويقول: كنت لاعبا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) ". عن
[ 3139 / 2 ] رواه ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا بشر بن عمر، ثنا عبد الله بن لهيعة، عبيد الله بن أبي جعفر، عن " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبادة بن الصامت: فمن قالهن فقد وجبن لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق؛ ".