الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    معلومات الكتاب

                                                                                                                                                                    إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

                                                                                                                                                                    البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 3139 / 1 ] وقال أحمد بن منيع: ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبادة بن الصامت قال: " كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلق امرأته ويقول: كنت لاعبا، ويعتق مملوكه ويقول: كنت لاعبا. ويزوج ابنته ويقول: كنت لاعبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لاعبا كن جائزات عليه: العتاق، والطلاق، والنكاح؛ فأنزل الله في ذلك: ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) ".

                                                                                                                                                                    [ 3139 / 2 ] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا بشر بن عمر، ثنا عبد الله بن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق؛ فمن قالهن فقد وجبن ".

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية