[ 3147 / 1 ] وقال ثنا أبو يعلى الموصلي: محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي، ثنا قال: ثنا بقية بن الوليد مبشر بن عبيد، عن أبي الزبير، جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تنكح النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم عن ".
[ 3147 / 2 ] رواه في الموضوعات: أبنا ابن الجوزي إسماعيل بن أحمد، أبنا ابن مسعدة، أبنا حمزة، ثنا أبنا ابن عدي، فذكره. أبو يعلى الموصلي...
وقال: قال هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون واختلاف إسناده باطل، لا يرويه إلا مبشر. قال أبو أحمد بن عدي: أحاديثه موضوعة كذب، ليس بشيء. وقال أحمد بن حنبل: منكر الحديث. وقال البخاري: : يضع [ ص: 48 ] الحديث، يكذب. وقال الدارقطني يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب. ابن حبان: