3 - باب الطلاق قبل النكاح
[ 3306 / 1 ] قال ثنا أبو داود الطيالسي: حدثني من سمع ابن أبي ذئب، عطاء، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جابر بن عبد الله لا طلاق لمن لم ينكح، ". ولا عتاق لمن لم يملك
[3306 - 2] - قال: وثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن جابر.
[ 3306 / 3 ] وأما اليمان فحدثنا عن أبي عتيق، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، لا رضاع بعد فصال، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، [ ص: 143 ] ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيد، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر كان عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم، كانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا. ولا نذر في معصية،
[ 3306 / 4 ] رواه ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عطاء ومحمد بن المنكدر، يرفعه قال: " لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك جابر بن عبد الله عن ".
[ 3306 / 5 ] ورواه ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، عن إسماعيل بن عياش، حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتم بعد حلم، ولا عتق قبل ملك، جابر بن عبد الله ولا رضاع بعد فطام، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا طلاق قبل نكاح، ولا وصال في الصيام، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لمملوك مع سيده، ولا يمين لزوجة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولو أن صغيرا حج عشر حجج ". ولا نذر في معصية الله، فذكر حديث الطيالسي.
[ 3306 / 6 ] رواه ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو سلمة، مخلد، عن ، عن ابن جريج مطرف البكري، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق... فذكر مثل حديث الحارث.
[ 3306 / 7 ] قال وثنا أبو يعلى : محمد بن منهال، ثنا ثنا أبو بكر الحنفي، عن ابن أبي ذئب، عطاء بن أبي رباح، جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نكاح إلا بولي، ولا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك عن ".
[ 3306 / 8 ] ورواه في مسنده: ثنا البزار ثنا يوسف بن موسى ثنا أيوب بن [ ص: 144 ] سويد، عن ابن أبي ذئب، محمد بن المنكدر وعطاء، عن جابر رفعه - وأوقفه قال: " عطاء - ". لا طلاق قبل نكاح
قال رواه بعضهم، عن البزار: عمن حدثه، عن ابن أبي ذئب محمد وعطاء.
[ 3306 / 9 ] ورواه ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، محمد بن سنان القزاز، ثنا ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا ابن أبي ذئب، حدثني عطاء، جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق، لمن لم يملك ".
[ 3306 / 10 ] قال: وثنا يحيى بن منصور القاضي ويحيى بن محمد العنبري وأبو النضر الفقيه والحسن بن يعقوب العدل ومحمد بن جعفر المزكي قالوا: ثنا (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي ) ثنا أبو بكر عبد الله بن يزيد الدمشقي، ثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي قال: " جئت وأنا مغضب فقلت: آلله أنت أحللت محمد بن المنكدر للوليد ؟! قال: أنا؟! ولكن حدثني أم سلمة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " جابر بن عبد الله الأنصاري لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتق لمن لا يملك ".
[ 3306 / 11 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي ثنا أبو بكر بن فورك، ثنا عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب، فذكر أبو داود الطيالسي... طريقي الطيالسي. [ ص: 145 ]
[ 3306 / 12 ] قال وأبنا البيهقي: أبنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أحمد بن عبيد الصفار، إبراهيم بن عبد السلام، ثنا فذكره. أبو بكر بن أبي شيبة...
[ 3306 / 13 ] قال وأبنا البيهقي: ... فذكر طريقي أبو عبد الله الحافظ الحاكم.
[ 3306 / 14 ] قال وأبنا البيهقي: أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصبهاني، أبنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن حيان قال: ثنا إبراهيم بن شريك، ثنا ثنا أحمد بن يونس، عن أبو بكر بن عياش، حرام بن عثمان، عن ابني جابر: عبد الرحمن ومحمد، عن أبيهما وأبي عتيق، جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا رضاع بعد فصال، ولا وصال في الصيام، ولا صمت يوم إلى الليل ". عن
وله شاهد من حديث وسيأتي في الأيمان، في باب ما لا يمين فيه. ابن عباس،