5 - باب فضل طلاق السنة وما جاء فيمن طلق امرأته وهي حائض قال الشافعي : قال الله - تبارك وتعالى - : ( إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وقرئت: " لقبل عدتهن " وهما لا يختلفان في معنى
[ 3312 / 1 ] وقال أحمد بن منيع: ثنا يزيد، أبنا هشام - هو ابن حسان - عن محمد - [ ص: 148 ] وابن سيرين - عن عبيدة، عن علي رضي الله عنه قال: " ما طلق الرجل طلاق السنة فندم أبدا ". هذا إسناد صحيح.
[ 3312 / 2 ] رواه البيهقي في سننه: أبنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أبنا أبو سعيد بن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ثنا يزيد بن هارون، أبنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين... فذكره.


