10 - باب قال صرائح ألفاظ الطلاق وكنايته رضي الله عنه : ذكر الله - تعالى - الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: الطلاق، والفراق، والسراح، فمن خاطب امرأة فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمه الطلاق. [ ص: 154 ] الشافعي
[ 3325 ] وقال ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا بشر بن عمر، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عبد الله بن لهيعة، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عبادة بن الصامت فمن قالهن فقد وجبن ". لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق،
قلت: رواه وقد تقدم بتمامه، في باب من عرض ابنته على من يتزوجها. أحمد بن منيع،