10 - باب صرائح ألفاظ الطلاق وكنايته قال الشافعي رضي الله عنه : ذكر الله - تعالى - الطلاق في كتابه بثلاثة أسماء: الطلاق، والفراق، والسراح، فمن خاطب امرأة فأفرد لها اسما من هذه الأسماء لزمه الطلاق. [ ص: 154 ]
[ 3325 ] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا بشر بن عمر، ثنا عبد الله بن لهيعة، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق، والنكاح، والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن ".
قلت: رواه أحمد بن منيع، وقد تقدم بتمامه، في باب من عرض ابنته على من يتزوجها.


