1 - باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة
[ 3336 ] قال ثنا مسدد: عن سفيان، عمرو، عن قال: " اؤتمنت المرأة على فرجها ". عبيد بن عمير
له شاهد من حديث قال: " من الأمانة أبي بن كعب ". رواه ائتمان المرأة على فرجها الحاكم والبيهقي.
ورويا من طريق عن ابن أبي نجيح، " في قوله تعالى: ( مجاهد ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) قال: يعني: الحبل، لا تقولن: لست حبلى وهي حبلى، ولا تقولن: إني حبلى. وليست بحبلى " ورواه عن ليث بن أبي سليم، في الحيض والحبل. [ ص: 160 ] مجاهد