1 - باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة
[ 3336 ] قال مسدد: ثنا سفيان، عن عمرو، عن عبيد بن عمير قال: " اؤتمنت المرأة على فرجها ".
له شاهد من حديث أبي بن كعب قال: " من الأمانة ائتمان المرأة على فرجها ". رواه الحاكم والبيهقي.
ورويا من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد " في قوله تعالى: ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) قال: يعني: الحبل، لا تقولن: لست حبلى وهي حبلى، ولا تقولن: إني حبلى. وليست بحبلى " ورواه ليث بن أبي سليم، عن مجاهد في الحيض والحبل. [ ص: 160 ]


